المحقق الأردبيلي

308

مجمع الفائدة

وإن افتقر إلى الجرح بالسكين أو اللكم جاز ويعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به فيضمن لو تخطاه . ويضمن الزحفان العاديان ، فإن كف أحدهما وصال الآخر ضمن ولو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدى الدفع إلى جناية .