المحقق الأردبيلي
302
مجمع الفائدة
ولا يبدأ الدافع إلا مع القصد . فإن أدبر كف عنه ، فإن عطله قاصدا لم يذفف ( 1 ) . ولو قطع يده مقبلا فلا قصاص وإن سرت ، فلو ضربه أخرى مدبرا ضمن ، وإن سرتا اقتص بعد رد نصف الدية ، وإن سرت الأولى ثبت قصاص الثانية خاصة ، وإن سرت الثانية ثبت قصاص النفس .
--> ( 1 ) التذفيف على الجريح الاجهاز عليه وتحريم قتله يقال : ذففت على الجريح تذفيفا إذا أسرعت قتله ( مجمع البحرين ) .