المحقق الأردبيلي
300
مجمع الفائدة
ولو جرح للمال اقتص الولي ، فإن عفا سقط . خاتمة للانسان أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة . ولا يجوز التخطي إلى الأشق مع إفادة الأسهل ، فيقتصر على الصياح إن أفاد ، وإلا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة .
--> ( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 543 .