المحقق الأردبيلي

283

مجمع الفائدة

ولا يقبل اقرار العبد في القطع ، ولا الغرم ، ولا السيد عليه ، ولو اتفقا قطع .

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487 . ( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 532 .