المحقق الأردبيلي
281
مجمع الفائدة
ولا تقطع إلا بعد مطالبة المالك وإن قامت البينة أو أقر . ولو وهبه المال أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعده ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط . ولو أعاده إلى الحرز قيل : لا يسقط ، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة .