المحقق الأردبيلي
279
مجمع الفائدة
ولو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى قيل : تقطع رجله .
--> ( 1 ) كيف تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ؟ ( العلل ج 2 ص 270 باب 385 نوادر العلل . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 499 . ( 3 ) سندها كما في التهذيب هكذا : سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير بن أعين . ( 4 ) إنه من هنا إلى قوله : أقطعت رجله اليسرى مأخوذ من خبر بكير بن أعين المتقدم ذكره الصدوق عقيب صحيحة الحلبي لصورة الفتوى لا جزء للصحيحة كما سننبه عليه عن قريب .