المحقق الأردبيلي
27
مجمع الفائدة
وبلوغ المقر وعقله ، واختياره ، وحريته ، سواء الذكر والأنثى . وفي اشتراط ايقاع كل اقرار في مجلس قولان .
--> ( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380 . ( 2 ) تقدم آنفا وهو حديث 1 من باب 15 من الوسائل ج 18 ص 376 . ( 3 ) راجع ج 9 من هذا الكتاب ص 385 . ( 4 ) وفي النسخ بالاشتراط والصواب ما أثبتناه . ( 5 ) قال في الشرائع : ولو أقر أربعا في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط لم يثبت وفيه تردد وفي النافع . وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار ؟ أشبهه أنه لا يشترط .