المحقق الأردبيلي
233
مجمع الفائدة
المطلب الثاني : ( في - خ ) المسروق وشرطه أن يبلغ ( المال - خ ) قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال .
--> ( 1 ) راجع سنن أبي داود ج 4 باب ما يقطع فيه السارق ص 136 .