المحقق الأردبيلي
219
مجمع الفائدة
أو سرق من المشترك ما يظنه نصيبه فزاد فلا قطع ، وكذا الغنيمة ، أو سرق ملك نفسه من المستأجر والمرتهن . وهتك الحرز منفردا أو مشاركا ، فلو هتك غيره وأخرج هو فلا قطع .
--> ( 1 ) في نسختين ( غير واضح ) بدل واضح والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 500 . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 499 . ( 4 ) هكذا في النسخ فتأمل في المراد .