المحقق الأردبيلي
197
مجمع الفائدة
ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد .
--> ( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 480 ولكن فيه كما في الكافي والتهذيب أيضا أن أمره عليه السلام لجلد قدامة بن مظعون ( مطعون - خ ل ) وفي التهذيب ( الحسين بن زيد ) والحديث منقول بالمعنى أيضا إلا أن يكون رواية غير ما أثبتناه من الوسائل فتتبع . ( 2 ) الظاهر أنه قدس سره أراد من الشرح شرح الشرائع . ( 3 ) الأولى نقل عبارة شارح الشرائع بعينها ، قال في المسالك - في شرح قول المصنف - : ( لو شهد واحد بشربها الخ ) . ما هذا لفظه : الأصل في هذه المسألة رواية الحسين بن زيد ( يزيد - خ ل ) عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام : أن عليا جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها وقال : ما قاءها إلا وقد شربها ، وعليها فتوى الأصحاب ليس فيهم مخالف صريحا إلا أن طريق الرواية ضعيف ، لأن فيه موسى بن جعفر البغدادي وهو مجهول الحال ، وجعفر بن يحيى ، وهو مجهول العين ، وعبد الله بن عبد الرحمان ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، فلذلك قال السيد جمال الدين بن طاووس قدس سره في الملاذ : لا أضمن درك طريقه ، وهو مشعر تردده والمصنف هنا صرح بالتردد من حيث إن القئ - وإن استلزم الشرب - إلا أن مطلق الشرب لا يكفي في اثبات الحد ، بل لا بد له من وقوعه على وجه الاختيار ، ومطلقه أعم منه ومن الاكراه ، ويضعف بأن الأصل عدم الاكراه ، ولأنه لو وقع لادعاه ، فإن اتفق دعواه سمع منه ودرئ عنه الحد ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ) .