المحقق الأردبيلي

184

مجمع الفائدة

وإنما يجب الحد بقذف ليس على صورة الشهادة . ولو شهد الفاسق حد . ولو رد القاضي شهادة الأربعة لأداء اجتهاده إلى تفسيقهم ، فلا حد . والشهادة هي التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع الشرائط ، وما عداه قذف .