المحقق الأردبيلي

149

مجمع الفائدة

ويعزر الأب لو قذف ولد أو ( و - خ ) زوجته الميتة إذا كان هو الوارث ، ولو كان غيره حد له تاما .

--> ( 1 ) ( ولم تحل له أبدا ) بدل ( ولم تجلد له ) الوسائل . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 447 .