المحقق الأردبيلي

147

مجمع الفائدة

ولو قال للكافر وأمه مسلمة حرة ، حد . ولو قال لابن الملاعنة ، أو لابن المحدودة بعد التوبة ، حد لاقبلها .

--> ( 1 ) في الوسائل - يعني ابن خالد . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 442 .