المحقق الأردبيلي

127

مجمع الفائدة

سواء الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والرجل والمرأة إلا في الجز والشهرة والنفي فيسقط عنها . وتثبت بالاقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار ، وبشهادة عدلين .

--> ( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 443 طبع مطبعة سيد الشهداء - قم . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 236 .