المحقق الأردبيلي

109

مجمع الفائدة

ويثبت بالاقرار أربع مرات من البالغ العاقل الحر المختار ، وبشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، فلو أقر دون الأربع عزر ، ولو شهد دونها حدوا للفرية ويحكم الحكم ( الحاكم - خ ) بعلمه . والمجتمعان في إزار ( لحاف - خ ) واحد مجردين ولا رحم ، يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، فإن فعل بهما ذلك مرتين حدا في الثالثة .

--> ( 1 ) سندها كما في التهذيب هكذا : سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور . ( 2 ) يعني غير ابن بابويه وابن الجنيد .