المحقق الأردبيلي
102
مجمع الفائدة
ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدب المجنون . ويتخير الإمام في القتل بين ضربه بالسيف والتحريق ، والرجم والالقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه ، والجمع بين أحدها مع الاحراق . وإن لم يوقب جلدا مائة حرين كانا أو عبدين ( مسلمين - خ ) أو كافرين ، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق على رأي . إلا الذمي إذا لاط بمسلم ، فإنه يقتل ، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته وبين إقامة الحد بشرعنا . ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف .
--> ( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 418 .