المحقق الأردبيلي

97

مجمع الفائدة

ولو تمكن المدعي من انتزاع عينه ولو قهرا ، فله ذلك من دون ( إذن خ ) الحاكم ( الحكم خ ل ) مع انتفاء الضرر .

--> ( 1 ) يعني إذا شهد الشاهدان بحكم قاض عنده . يمضيه فكذا الحكم نفسه . كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة .