المحقق الأردبيلي
55
مجمع الفائدة
ويسمع من السابق بالدعوى ، فإن اتفقا فمن الذي عن ( على - خ ل ) يمين صاحبه . ولو تضرر أحدهما بالتأخير ( التأخر - خ ل ) قدمه . ولو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول ، فإن وردوا دفعة أقرع .
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب القضاء : باب 5 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 160 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب القضاء : باب 5 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 159 وفيه : فكن عن يمينه يعني يمين الخصم ، كما في الفقيه والتهذيب أيضا .