عمر فروخ

707

تاريخ الأدب العربي

ومثله كلّ مطعوم سمعت به ، * فلتسر في أثري تأمن من الزّلل « 1 » . وما عدا ذين كان البيع أجمعه * فيه يجوز ، فلا تركن إلى العلل « 2 » . إلّا إذا كان ما تعطي إلى أجل * من جنس ما بعت ، فاحذر ذاك وامتثل « 3 » . أو كان أكلا ، ولم يقبضه منك فلا * تزده أكلا نسيئا . خذ بذا وقل « 4 » . وإن يكن ذاك مطعوما ويقبضه * فلا تردّ طعاما منسئا تحل « 5 » . وإن يكن ربويّا في الطعام فلا * تزده من جنسه ، حيّيت من رجل « 6 » .

--> - النقد أو العملة : ذهبا وفضّة ) فيجوز تبادلهما ( بزيادة أحدهما على الآخر ؟ ) ولكن بلا تأجيل في الاستيفاء . فاعتقل همل ( ؟ ) . اقرأ : اعتقد هملي ( تركي للوجه الآخر : بيع فضّة بذهب مع فضل - زيادة مقدار أحدهما على الآخر - نقدا وفورا جائز ( ؟ ) . فال الرأي يفيل : أخطأ . ( 1 ) ومن باب الاحتياط كل مطعوم ( مادّة للطعام ) تعامل معاملة القمح والتمر ( راجع الحاشية السابقة ) . يرى نفر من الفقهاء أن كلّ طعام بيع بطعام آخر مع فضل أو بزيادة أحدهما على الآخر في المقدار فهو ربا . ويرى آخرون أن الربا خاصّ بالمواد الأساسية ( لا تدخل فيها الفاكهة مثلا ) . ( 2 ) ما عدا ذين ( هذين ) : الطعام والنقد أو العملة فالبيع فيه جائز ( مثلا وفضلا : بثمن المثل أو بربح أكبر ، ونقدا أو دينا ) . لا تركن ( تطمئن ، تلجأ ) إلى العلل ( تخريج الأسباب ) . ( 3 ) إلّا إذا كان الثمن المؤجّل من جنس البضاعة مع زيادة في مقدار أحدهما ( فهذا ربا ) : أربعة أرطال قمح بخمسة أرطال قمح بعد مدة . ( 4 ) وكذلك إذا كانت البضاعة ممّا يؤكل ، ولم يقبض ثمنه فورا ، فلا يجوز أن تزيد في مقدار البدل ( إذا كان ذلك البدل من جنس تلك البضاعة المأكولة ثمّ كان ذلك البدل أيضا موجّلا إلى زمن لا حق ) . ( 5 ) وإذا كانت البضاعة طعاما وقبضته فورا ، فلا تردّ بدله طعاما مثله منسئا ( مؤجّلا ) تحل ( يكن ذلك منك حيلة ؟ ) ، فهذا أيضا ربا . ( 6 ) وإذا استدان رجل طعاما على أن يؤدي فيما بعد بدله طعاما مثله فلا يجوز أن يكون في البدل زيادة في المقدار .