المحقق الأردبيلي
89
مجمع الفائدة
وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان . ويطهر الجلد بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ على رأي ، فإن كان مما يؤكل لحمه حل بالذبح ( بالذكاة ) ، وإلا فلا .
--> ( 1 ) راجع مجمع الفائدة ج 2 ص 97 طبع مؤسسة النشر الإسلامي قم . ( 2 ) هكذا في النسخ في الموضعين ولعل الصواب كسائر استعمالاته .