المحقق الأردبيلي

69

مجمع الفائدة

المقصد الثاني : في الذبح وفيه مطلبان : الأول : في الأركان وهي أربعة : ( الأول الذابح ) وشرطه الاسلام أو حكمه ، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ذميا ولا الناصب .