المحقق الأردبيلي

67

مجمع الفائدة

وبعضها ايجاب نصف العشرة على الأول ، ونصف التسعة على الثاني . ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك . وبعضها على الأول خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة ونصف .