المحقق الأردبيلي

62

مجمع الفائدة

وإن جرحه الثاني ولم يقتله ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال ، وإلا فميتة ، فإن لم يتمكن الأول من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول ، وإن أهمل مع القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأول ، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا .

--> ( 1 ) وإن كان لميته قيمة كذا في هامش بعض النسخ .