المحقق الأردبيلي
60
مجمع الفائدة
ولو أثبتاه معا فهو لهما . ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح . ولو أثبته الأول فصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول ، ولا شئ على الثاني إن لم يفسد لحمه به أو جلده .
--> ( 1 ) جواب لقوله قدس سره : لو رمى اثنان الخ . ( 2 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 512 طبع مطبعة سيد الشهداء قم .