المحقق الأردبيلي

48

مجمع الفائدة

ولو أرسل كلبه أو سهمه فعليه أن يسارع إليه .

--> ( 1 ) راجع ج 1 ص 340 . ( 2 ) هكذا في النسخ بالواو ولعل الصواب ( بما لا مزيد عليه ) . ( 3 ) يعني وجوب المبتدعة . ( 4 ) هكذا في النسخ والأصوب ( يبح ) كما لا يخفى .