المحقق الأردبيلي

40

مجمع الفائدة

والصيد الذي يحل بقتل الكلب أو السهم ، هو : كل ممتنع وإن كان أهليا . وكذا المتردي والصائل إذا تعذر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره بالسيوف ، وغيرها في غيره .

--> ( 1 ) يعني المصنف رحمه الله .