المحقق الأردبيلي
22
مجمع الفائدة
وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة ، فلو وجد قتيلا أو ميتا بعد غيبته لم يحل وإن كان الكلب واقفا عليه .
--> ( 1 ) يعني مع احتمال اشتراط ظن وجوده . ( 2 ) عبارة الدروس هكذا : وشرائط الحل به تسعة ( إلى أن قال ) : الثالث قصد جنس الصيد الخ . وقال قبل ذلك : ثم يشترط فيه ( أي في حل الصيد ) تسعة ( إلى أن قال ) : الثالث أن يكون الارسال للصيد . ( 3 ) الوسائل باب 12 ذيل حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 225 .