المحقق الأردبيلي

52

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) إشارة إلى قوله في صدر المسألة : إلا ما استثنى ، مثل أن يؤجر ويشترط عدم الأجرة الخ . ( 2 ) قال في المسالك : واستثنى الشهيد رحمه الله من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد ، أو متضمنا له ، كما لو لم يذكر أجرة ، فإنه حينئذ يقوى عدم وجوب الأجرة لدخول العامل على ذلك ، وهو حسن ( ج 1 ص 322 ) .