المحقق الأردبيلي

50

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر أن المراد كان المستأجر يهب الأجرة له . ( 2 ) هكذا في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة وفي النسختين المخطوطتين : لا بالنسبة الخ . ( 3 ) انتهى كلام شارح الشرايع .