المحقق الأردبيلي

46

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 . ( 2 ) يعني بالأول شرط اسقاط البعض . ( 3 ) قال رحمه الله في جامع المقاصد ما هذا لفظه : القول بالصحة في الشق الأول هو قول أكثر الأصحاب ثم استدل على قول الأكثر ، بصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ثم قال : وإلا صح بطلانهما ( شرط اسقاط البعض وشرط اسقاط الجميع ) ثم قال : لأن المستأجر عليه غير معلم إذ المستأجر عليه أحد الأمرين غير معين والأجرة على كل واحد من التقديرين مقدار غير المقدار غير المقدار على التقدير الآخر ورواية محمد بن مسلم غير صريحة في الصحة ورواية الحلبي يمكن تنزيلها على إرادة الجعالة والقول بالبطلان هو المتجه انتهى . ( 4 ) في بعض النسخ المخطوطة لاشتراط العلم الذي العرف دليله . ( 5 ) تقدم ذكر موضعهما آنفا .