المحقق الأردبيلي

16

مجمع الفائدة

وتملك المنفعة بالعقد ، كما تملك الأجرة به .

--> ( 1 ) توضيح هذه العبارة يتوقف على نقل عبارة الشرايع وشرحه ففي الشرايع ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر ومنهم من فرق انتهى . وقال الشهيد الثاني ( في المسالك في شرحه ) : وما نقله من الفرق قول ثالث ، فإنه إن كان في ملك المستأجر لم يتوقف على تسليمه لأنه بيده تبعا للملك ، ولأنه غير مسلك للأجير في الحقيقة وإنما استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل ، وإن كان في ملك الأجير توقف ، وهو وسط وجه أوجه من اطلاق المصنف انتهى .