المحقق الأردبيلي

105

مجمع الفائدة

ولو شرطا في العقد تأخيره أن بقي بعدها ، بطل . ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة ، لزمه أجرة المثل . ولو زارع على مالا ماء له بطل ، إلا مع علمه .