الشيخ عبد العزيز الخطيب الحسيني

114

غرر الشام في تراجم آل الخطيب الحسنية ومعاصريهم

المادة 8 - الجمعية العامة تنظر في جميع شؤون العصبة ولها الكلمة العليا في انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية وتصديق ميزانية العصبة وحسابات السنة الماضية واتخاذ جميع القرارات التي ترى لزوما لها وفقا لقانون الجمعية . المادة 9 - تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة ومرعية إذا حضر أول اجتماع لها أكثرية الأعضاء العاملين المطلقة ، وإذا لم توجد الأكثرية المذكورة في الجلسة الأولى يدعو رئيس الهيئة الإدارية الأعضاء العاملين إلى اجتماع عام في مدة لا تتجاوز عشرين يوما ، وحينئذ فالعدد الذي يحضر كاف لان تكون قرارات الجمعية صحيحة ومعتبرة كل ذلك إذا لم تخالف قانون العصبة . المادة 10 - لا يجوز تغيير احكام قانون هذه العصبة الا بقرار يتخذ بأكثرية آراء أعضاء العصبة العاملين المطلقة ، اما المقررات المتعلقة بغير ذلك من الأمور فإنها تكون بالأكثرية المطلقة لأعضاء العصبة العاملين حاضري الجلسة . المادة 11 - يدير جلسات الجمعية العامة رئيس اللجنة الإدارية أو نائبه وأمين السر يشرف على ضبط الجلسات ويسجل محاضرها ويؤمن المراسلات . لجان العصبة المادة 12 - يدير أمور هذه العصبة وفقا لقانونها ولمقررات الجمعية العامة هيئة إدارية مؤلفة من اثنى عشر عضوا تنتخبهم الأعضاء العاملون في الاجتماع العام بالاقتراع السري ، ويجدد انتخابهم مرة في كل سنتين ، وتظل اعمالها ومقرراتها قانونية إلى أن تنتخب الهيئة الجديدة ، وتنتخب الهيئة من أعضائها رئيسا ونائب رئيس وأمين سر ومحاسبا وخازنا . المادة 13 - تكون مقررات هيئة الإدارة صحيحة ومرعية إذا حضر جلساتها سبعة من أعضائها والا فتؤجل لجلسة ثانية ، وبعد تبليغ الأعضاء تكون قرارات من