المحقق الأردبيلي
89
مجمع الفائدة
وغسل موضع البول بالماء خاصة ، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى يزول العين والأثر ، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين ، وبين الماء ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ولو نقى بالأقل وجب الإكمال ، ويكفي ذو الجهات الثلاث .
--> ( 1 ) يعني تساوي حكم حال الاستنجاء مع حكم حال الحدث وهو ما رواه عمار السابطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال : كما يقعد للغائط الخبر ئل باب 37 حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة ( 2 ) في الذكرى بعد نقل القول باستحباب التجنب عن استقبال القبلة عن ابن الجنيد واستدل له بقوله : ( لأنه كان في منزل الرضا عليه السلام كنيف مستقبل القبلة وبما روى عن جابر : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن عن الدليلين بقوله : والأول لا حجة فيه ، والثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه انتهى ( 3 ) ئل باب 2 حديث 7 من أبواب أحكام الخلوة ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 26 وباب 30 وباب 31 من أبواب أحكام الخلوة