المحقق الأردبيلي

66

مجمع الفائدة

ويستحب لمندوبي الأولين ، ودخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والتجديد ، والكون على الطهارة

--> ( 1 ) يعني عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء ، وحاصله أن الوجوب التكليفي للغاية ( وهي المس ) غير كاف في وجوب ذي الغاية ( وهو الوضوء ) تكليفا ، بل مقتضاه ، عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء أو شرطية الوضوء للغاية ( 2 ) يعني عدم المس بدون الوضوء ( 3 ) الظاهر إرادة الاستدلال بالوجوه الثلاثة من حيث المجموع لمجموع المدعى من حيث المجموع ، لا لكل واحد ، إذا ليس في القرآن آية تدل على اشتراط الطواف بالطهارة مطلقا . ( 4 ) يعني لا يعقل وجوب الطهارة ( التي هي الموقوف عليها ) مع عدم وجوب الطواف ( الذي هو موقوف )