المحقق الأردبيلي
114
مجمع الفائدة
ويستحب وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها ، والتسمية ، وتثنية الغسلات
--> ( 1 ) عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال : انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا الحديث الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب قواطع الصلاة . ( 2 ) يعني للاجماع على عدم العمل بظاهره وذلك لعدم كون الغمز أو وجدان الأذى أو الضربان ناقضا بالاجماع ( 3 ) ئل باب 19 حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء ولكن المنتهى نقلها عن حريز لا عن علي بن جعفر ونقله الصدوق والشيخ قدهما باسنادهما عن حريز بن عبد الله السجستاني ولم نعثر على صحيحة علي بن جعفر فتتبع ( 4 ) ئل باب 19 حديث 2 من أبواب نواقض الوضوء ( 5 ) ئل باب 19 حديث 1 منها ( 6 ) النسائي ( باب بأي الرجلين يبدء بالغسل ) مسندا عن عائشة إنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيا من ما استطاع في طهوره ونعله وترجله ، ورواه مسلم في صحيحه ، باب التيمن في الطهور من كتاب الطهارة ( 7 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الوضوء حيث قال : فدعا عليه السلام بعقب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه الخ