المحقق الأردبيلي
108
مجمع الفائدة
ويجوز منكوسا كالرأس ، ولا يجوز على حائل كخف وغيره اختيارا ويجوز للتقية والضرورة ولو غسل مختارا بطل وضوءه ، ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء ،
--> ( 1 ) من قوله ( ع ) في رواية زرارة ، وبكير يعني المفصل دون عظم الساق ( 2 ) قال في المنتهى ص 64 : مسألة ذهب علمائنا إلى أن الكعبين هما العظمان الناتيان في وسط القدم ، وهما معتقد الشراك ( إلى أن قال ) فروع الأول قد يشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصل له في معنى الكعب والضابط فيه ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر ( ع ) قال : أصلحك الله فأين الكعبان قال : هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق انتهى