الشيخ محمد حسين الأعلمي
176
تراجم أعلام النساء
المضاجع لست سنين ، وفي حديث آخر قال الصبي والصبي والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين ، وإذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبله المرأة إذا جاوز سبع سنين ، وعن علي عليه السلام قال : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا فقيل له عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ، قال عليه السلام : فلا تضعها في حجرك ولا تقبلها . في عقوق الأولاد وبالعكس روى عن النبي « ص » قال يلزم الوالدين من حقوق الولد ما يلزم الولد لهما من العقوق ، وقال والذي بعثني بالحق إن العاق لوالديه لا يجد ريح الجنة .