الشيخ محمد حسين الأعلمي

121

تراجم أعلام النساء

كل واحد منهما يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه كما يشهد به قوله تعالى : زَوَّجْناكَها ، وقوله : ( أريد أن أنكحك إحدى ابنتي ) وقد يستعمل مع كلمة ( من ) كما نقل عن بعض الأخبار وان لفظ التزويج قد يستعمل مع ( الباء الموحدة ) كما يرشد إليه قوله تعالى : وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وان المنقول عن المشهور تقديم المنكوحة على الناكح والمذكور في الآيات بالعكس - وإن قصد الإنشاء واجب في جميع صيغ العقود فمراعاة الاحتياط تقتضي أن يذكر كل واحد من اللفظين بانفراده على وجه يقتضيه من طرق الاستعمال ( ثم ) الجمع بينهما على وجه التنازع على طريق صحيح بأن يستعملا متعديين إلى المفعول الثاني بنفسها مرة ، و ( بمن ) أخرى دون ( الباء ) لأن شرط التنازع أن يكون تعلق كل واحد من العاملين بالمعمول المتنازع فيه صحيحا - وقد سبق أن لفظ النكاح لم يستعمل متعديا بالباء وعدم الوجدان كاف في الحكم بالعدم لأن ذلك من الأمور التوقيفية .

--> - يقول الرجل بلا واسطة زوجتي فلانة طالق أو يقول لزوجته أنت طالق طالق طلقة طالق مرة ويقال هذا طلاق رجعي - وإن كان بواسطة يقول موكل الرجل مثلا فاطمة زوجة موكلي أحمد طالق طلقة طالق مرة أو مرتين أو ثلاثا على كتاب اللّه وسنّة رسوله - وإن كان طلاق الخلع وهو بواسطة يقول الموكل ( بذلت مهر موكلتي زينب لموكلي أحمد زوجها لا خلعها عليه ويطلّقها به ) ثم يقول : ( قبلت البذل لموكلي هكذا ) ، ثم يقول : ( زوجة موكلي هي طالق على ما بذلت ) ، ثم يقول : ( زوجة موكلي خالعتها ) ، أو يقال : ( زوجة موكلي مختلعة على ما بذلت هي طالق طالق طلقة طالق مرة على كتاب اللّه وسنّة نبيّه ) ويقول موكل المرأة في المباراة : ( عن قبل موكلتي بذلت مهر موكلتي زينب لموكلي أحمد زوجها لا بارئها عليه وأطلقها به ) ، ثم يقول : ( قبلت البذل لموكلي أحمد فبارأت زينب عليه وهي طالق طلقة طالق مرة على كتاب اللّه وسنّة رسوله « ص » ) .