السيد ابن طاووس
253
فتح الأبواب
الباب الخامس عشر في بعض ما رويته من الاستخارة بسبع مرات أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني بإسنادهما الذي قدمناه ، فيما رويناه عن أبي جعفر محمد بن بابويه القمي ، قال في كتاب من لا يحضره الفقيه وقد ضمن صحة كل ما رواه فيه وأفتى به وتقلد العمل بموجبه ( 1 ) ، قال ما هذا لفظه : عن الصادق عليه السلام أنه كان إذا شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشئ اليسير استخار الله عز وجل فيه سبع مرات ، وإذا كان أمرا جسيما استخار الله فيه مائة مرة ( 2 ) .
--> ( 1 ) إشارة إلى قول الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه الفقيه 1 : 3 : " ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعول وإليها المرجع " . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 355 / 5 ، وفيه : وروى حماد بن عيسى ، عن ناجية ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق : 370 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : 252 ، والكفعمي في المصباح : 392 ، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار 91 : 280 / 31 عن المكارم والفقيه ، وقال بعده : " الفتح : نقلا من كتاب الدعاء لسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن ناجية قال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد ، وذكر مثله " . ولم يرد النص المذكور في النسخ التي اعتمدناها ، ولعله سقط منها ، وبقي في نسخة العلامة المجلسي من الكتاب ظاهرا ، فتأمل .