الشيخ عبد السلام كاظم الجعفري

67

هداية الطالب إلى مصادر كتاب المكاسب

كتابه « الجامع للشرائع » في أكثر من عشرة مواضع . ومن المناسب أن نشير إلى العناوين التي عبّر فيها الشيخ عند نقله للمطالب عن المصدر المذكور : العنوان الأول : صرّح فيه باسم المصدر تحت عنوان « جامع الشرائع » « 1 » . العنوان الثاني : اكتفى فيه بالإشارة إلى مؤلف الكتاب قائلا : « ابن سعيد » « 2 » . العنوان الثالث : قد ذكر فيه اسم المؤلف مع التصريح بالمصدر قائلا : « ابن سعيد في جامع الشرائع » « 3 » . العنوان الرابع : ذكر فيه اسم المؤلف « ابن سعيد » مع جملة « في الجامع » أي الجامع للشرائع « 4 » . العنوان الخامس : أشار فيه الشيخ إلى ما ذكره ابن سعيد في الجامع للشرائع ولكن لم يصرّح باسم المصدر ولا باسم المؤلف ، بل حكى قولا عن الحليين السّتة ( والمراد منهم : ابن سعيد الحلّي ، وابن إدريس ، والمحقّق الحلّي ، والعلّامة ، وولده

--> ( 1 ) كما في مبحث خيار التأخير في مسألة : لو اشترى المشتري يفسد من يومه . . . ) . راجع المكاسب 5 : 243 ، وانظر الجامع للشرائع : 347 . ( 2 ) كما في مبحث حكم الشرط الفاسد في مسألة : هل الشرط الفاسد لغير اخلاله بالعقد مفسد للعقد أم لا ؟ انظر المكاسب 6 : 90 ، وراجع الجامع للشرائع : 272 . ( 3 ) كما في أحكام الخيار في مسألة : هل يجوز تصرّف ذي الخيار تصرّفا يمنع من استرداد العين . انظر المكاسب 6 : 144 ، وراجع الجامع للشرائع : 248 . ( 4 ) كما في مبحث أحكام الخيار ، في مسألة : هل المبيع يملك بالعقد - كما هو المشهور - أو يتوقف على انقضاء الخيار ؟ راجع المكاسب 6 : 164 ، وانظر الجامع للشرائع : 248 . ومن الجدير بالذكر : طرح الشيخ الأنصاري مبنى ابن سعيد الحلّي ومختاره في هذه المسألة ، وهو أن المبيع يملك بالعقد وانقضاء الخيار - خلافا للمشهور - وأشار الشيخ إلى رأي ابن سعيد هذا في أكثر من موضع في مبحث أحكام الخيار .