محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني

14

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

فيدل على أنّ تكبيرة الافتتاح الأخيرة من السبع ، ويحتمل أن يراد بالأوّل بعد الإقامة فلا يدل ( على ما دل ) « 1 » عليه الاحتمال الأوّل ، لكنه يدل على أنّ الإتيان بتكبيرة الافتتاح في أحد السبع كافٍ ، إلَّا أن يحمل على إرادة عدم التعرض للسبع . وعلى تقدير الاحتمالين لا صراحة للخبر في الدلالة على أنّ الأخيرة من السبع تكبيرة الإحرام ، وقد يدعى الظهور ، فما ذكره بعض محقّقي المعاصرين سلَّمه الله من عدم الوقوف على ما يقتضي ذلك « 2 » ، محل تأمّل ، مضافاً إلى ما ذكرناه في حاشية التهذيب من دلالة بعض الأخبار أيضاً ، فليتأمّل . [ الحديث 6 و 7 و 8 ] قوله : فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يكبّر حتى دخل في الصلاة ، قال : « أليس كان من نيته أن يكبّر ؟ » قلت : نعم ، قال : « فليمض في صلاته » . سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح فقال : « إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ « 3 » ، وإن ذكرها في

--> « 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » . « 2 » البهائي في الحبل المتين : 221 . « 3 » في الاستبصار 1 : 352 / 1331 زيادة : ثم ركع .