السيد البروجردي
75
جامع أحاديث الشيعة
ويأتي في رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 11 ) ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع بما دون الفرج قوله وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن . ( 9 ) باب أن من وطأ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها . 267 ( 1 ) فقه الرضا عليه السلام 233 - والاستبراء حيضة وهو على البائع فإن كان البائع ثقة - وذكر أنه استبرأها - جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة استبرأها المشترى بحيضة ، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الإدراك استغنى عن ذلك . وتقدم في أحاديث باب ( 10 ) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء من أبواب بيع العبيد ما يدل على بعض المقصود فلاحظ باب ( 2 ) ان من اشترى أمة ليس له ان يقربها قبل استبرائها من أبواب نكاح العبيد . ويأتي في رواية مسمع ( 1 ) من باب ( 16 ) ما لا يحل مناكحتها من الإماء قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم ( إلى أن قال ) أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة وفي رواية مسمع ( 2 ) وقوله عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن ( وذكر مثله ) . ( 10 ) باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان وان الاستبراء يجب مع الوطئ وان عزل . 268 ( 1 ) يب 171 ج 8 - صا 359 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها ( 1 ) استبراء قال نعم وعن أدنى ما يجزى من الاستبراء للمشترى والبائع ( 2 ) قال أهل المدينة يقولون حيضة و ( كان - يب ) جعفر عليه السلام يقول حيضتان . وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان . 269 ( 2 ) كا 473 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب
--> ( 1 ) منها - صا . ( 2 ) والمبتاع - صا .