السيد البروجردي

3

جامع أحاديث الشيعة

عليكم فيما استمتعتم به من بعد فريضة " فقال هن أن يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل . ( 6 ) ك 448 ج 14 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف بكتاب القراءات عن البرقي عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد عن عامر بن سعيد الجهني ( عن أبيه - خ ) عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " . ( 7 ) كا 449 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما نزلت " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " . ( 8 ) تفسير القمي 136 ج 1 - قال الصادق عليه السلام " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " قال الصادق عليه السلام فهذه الآية دليل على المتعة . ( 9 ) فقيه 292 ج 3 - وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض وقرأ ابن عباس ( ره ) " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة من الله " . ( 10 ) ك 448 ج 14 - سعد بن عبد الله القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه قال قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " . ( 11 ) ك 447 - 466 - ج 14 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال علي عليه السلام لولا ما سبقني ( به - 447 ) ابن الخطاب ما زنى الا شقى ( 1 ) قال ثم قرأ هذا الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " ك 467 - " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال يقول إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ولا يحل لغيرك حتى

--> ( 1 ) الشقي ضد السعيد .