السيد البروجردي
65
جامع أحاديث الشيعة
- يب - صا ) الماء مائي والأرض لك ولست أسقى أرضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فان شرطين في شرط فاسد وان رزقت ولدا قبله ( 1 ) والأمر واضح فمن شاء التلبيس ( 2 ) على نفسه لبس . 233 ( 4 ) الهداية 69 - فان جاءت بولد فعليه أن يقبله وليس له أن ينكره . وتقدم في رواية المفضل ( 42 ) من باب ( 1 ) استحباب المتعة من أبوابها قوله وان من شرط المتعة ان الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه . وفى رواية ابن بزيع ( 1 ) من باب ( 5 ) استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة قوله ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك الخ . وفى رواية ابن حنظلة ( 4 ) من باب ( 21 ) عدم ثبوت الميراث في المتعة قوله عليه السلام ويشترط الولد ان أراد ويأتي في رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 16 ) انه لا حد للمهر قوله أرأيت ان حملت فقال هو ولده . أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 1 ) باب ما ورد من الحث على نكاح الإماء خصوصا أمهات الأولاد ومن لها عقل وأدب . 234 ( 1 ) فقيه 362 ج 3 - قال الصادق عليه السلام ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن طم الشعر وتشمير الثوب ونكاح الإماء . 235 ( 2 ) كا 474 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
--> ( 1 ) فتلقه - يب - قبلته - صا . ( 2 ) التلبيس : كالتدليس والتخليط شدد للمبالغة - اللسان ج 6 ص 204 .