السيد البروجردي
403
جامع أحاديث الشيعة
الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام والذي عندي ان المراد بنص الحقاق ها هنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها تشبيها بالحقاق من الإبل وهي جمع حقه وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ونصه في سيره والحقائق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولا . 1412 ( 7 ) يب 105 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 45 ج 6 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد قال المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج . فقيه 275 ج 3 - روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وذكر مثله . 1413 ( 8 ) ك 164 ج 15 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج . 1414 ( 9 ) فيه - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن عبد الله بن عمر ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء ( 1 ) وحجري له حواء ( 2 ) وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى فقال لها النبي صلى الله عليه وآله أنت أحق به ما لم تنكحي . وتقدم في رواية ابن بصير ( 4 ) من باب ( 53 ) أقل مدة الرضاع قوله عليه السلام والحبلى المطلقة أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها الآية .
--> ( 1 ) السقاء : ظرف الماء من الجلد ( 2 ) الحواء : اسم المكان الذي يحوى الشئ اي يجمعه ويضمه .