السيد البروجردي

401

جامع أحاديث الشيعة

فيفسد كالقصار والصباغ والصائغ والغسال والبيطار وباب ( 31 ) أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو التفريط ما يمكن ان يناسب ذلك ويأتي في باب حكم ضمان الظئر الولد من أبواب موجبات الضمان ما يناسب ذلك . ( 58 ) باب ان حضانة الولد هل تكون للأب أم للأم 1406 ( 1 ) يب 104 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 45 ج 6 - أبى على الأشعري عن الحسن بن علي عن فقيه 274 ج 3 - العباس بن عامر ( القصباني - فقيه ) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( 1 ) " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ( 2 ) وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا ( 3 ) ان رأى ذلك خيرا له وأرفق به إن يترك مع أمه . تفسير العياشي 120 ج 1 - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه إلا أن فيه فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك أخير ( أجير - خ ل ) له وأقدم وأرفق به ان يترك مع أمه . 1407 ( 2 ) يب 106 و 134 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 45 و 103 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( بن إسماعيل يب 106 ) عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته ( 4 ) وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته ( 5 ) أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه .

--> ( 1 ) في قول الله عزو جل - فقيه . ( 2 ) عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه . ( 3 ) الا ان ذلك خير له وارفق به - كا - الا ان يكون ذلك خيرا له - صا - الا ان يكون خيرا له وارفق به ان يذره مع أمه - فقيه . ( 4 ) المرأة الحبلى - خ . ( 5 ) رضعته - خ يب - أرضعته - صا .