السيد البروجردي
234
جامع أحاديث الشيعة
حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اله عليه السلام قال : من تزوج المرأة ( وذكر مثله ) . 812 ( 28 ) كا 383 ج 5 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أمهر مهرا ثم لا ينوى قضاءه كان بمنزلة السارق . 813 ( 29 ) فقيه 252 ج 3 - قال الصادق عليه السلام من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله عزو جل زان . وتقدم في رواية الجعفريات ( 13 ) من باب ( 2 ) ما يوجب غسل الجنابة من أبوابها ( ج 2 ) ورواية ابن مسلم ( 14 ) والبزنطي ( 16 ) وداود ( 17 ) وحفص ( 18 ) والحلبي ( 19 ) والجعفريات ( 21 ) ما يدل على أن الدخول يوجب الصداق وفى رواية إسماعيل ( 54 ) من باب ( 1 ) فرض الزكاة من أبواب فضل الزكاة وفرضها ( ج 8 ) قوله عليه السلام السراق ثلاثة مانع الزكاة ومستحل مهور النساء . وفى رواية محمد بن خالد ( 4 ) من باب ( 10 ) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ولا تعط من سهم الغارمين الذين يغرمون في ( من خ ) مهور النساء وفى رواية محمد القسيري نحوه . وفى باب ( 2 ) تحريم حبس الحقوق عن أهلها من أبواب الدين وباب ( 7 ) وجوب قضاء الدين وباب ( 8 ) وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء ما يدل على ذلك . وفى رواية زرارة ( 2 ) وأبى بصير ( 3 ) والدعائم ( 4 ) من باب ( 40 ) كراهة التزويج في ساعة حارة من أبواب التزويج ما يمكن ان يناسب بعض المقصود وفى غير واحد من أحاديث . باب ( 4 ) حكم ما لو ظهر أن الزوج كان خصيا من أبواب العيوب والتدليس ما يدل على أن على الخصي المهر فلاحظ ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب ( 20 ) حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطئ ما يناسب الباب فراجع . ( 18 ) باب أن من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها وإن كانت أمة فعشر قيمتها . 814 ( 1 ) يب 375 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد البرقي