السيد البروجردي

223

جامع أحاديث الشيعة

مهرها أله ان يرتجع الكساء قال لا انما استحل به فرجها . ( 15 ) باب كراهة الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها أو بعضه أو شيئا هدية ولها ان تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها وحكم ما لو اختلفا في الآجل والعاجل وفى التأدية وعدمها . 761 ( 1 ) كا 380 ج 5 - ( عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى - معلق ) عن يب 367 ج 7 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزو جل فقال : ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها ( 1 ) شيئا قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا قال : لا بأس بذلك إذا رضيت ( به - كا ) كائنا ما كان . 762 ( 2 ) ك 69 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام نحوه . 763 ( 3 ) فقه الرضا 234 - ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم . 764 ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد 114 - أحمد بن محمد ( بن أبي نصر - خ ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بسيئة فقال : إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبى عبد الله عليه السلام : يا بني انه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه ثم دخل عليها . 765 ( 5 ) يب 357 ج 7 - صا 220 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره حمله الشيخ على الاستحباب .

--> ( 1 ) ( أو يعطيها - يب ) .