السيد البروجردي
210
جامع أحاديث الشيعة
715 ( 4 ) يب 365 ج 7 - صا 230 ج 3 - علي بن إسماعيل ( الميثمي - صا ) عن كا 379 ج 5 فقيه 262 ج 3 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( قال - فقيه ) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال ( 1 ) فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز ( 2 ) بحكمها عن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 716 ( 5 ) الدعائم 222 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة تزوجها رجل على حكمها فاشتطت عليه فقضى أن لها صداق مثلها ولا كس ولا شطط . 717 ( 6 ) الجعفريات 101 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قضى في امرأة وذكر نحوه . 718 ( 7 ) الدعائم 222 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها قال تلحق بمهر مثلها . 719 ( 8 ) فقيه 262 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن أبي جعفر ( 3 ) مردعة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن يحكم قال ليس لها صداق وهي ترث . 720 ( 9 ) يب 366 و 478 ج 7 - صا 230 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص ( فنقص - يب ) عن صداق نسائها فقال يلحق بمهر نسائها - حمله الشيخ على ما إذا فوض عليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا .
--> ( 1 ) قلت - كا . ( 2 ) إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لا يجاوز حكمه عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم - كا - لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فقيه . ( 3 ) عن أبي جعفر يعنى الأحول - ئل .